الطعن رقم 764 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-2-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقارى وعضوية عبد المجيد التهامى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن ابو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح بداهة من استقراء حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون المعاشات الملكية الصادر في 28 من مايو سنة 1929 أن اللجوء إلى تقدير سن الموظف بمعرفة القومسيون الطبي لا يكون إلا في حالة عدم معرفة السن الحقيقي للموظف وقت التحاقه بالخدمة واستحالة الحصول علي شهادة الميلاد أو علي مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد أما إذا كان السن الحقيقي ثابتا ومعلوما فلا يعدل عنه إلى تقدير القومسيون الطبي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ما جاوز القومسيون الطبي مهمته التي ندب لها وتعرض لتقدير سن المدعي تزيدا منه فلا يكون لهذا التقدير أي أثر في تحديد علاقة المدعي بوظيفته من حيث تعيين سن التقاعد ـ خصوصا وأن سنه لم يكن مجهولا وقتئذ بل كان معلوما له وللحكومة منذ التحاقه بالخدمة إذ أقر المدعي أكثر من مرة بتاريخ ميلاده وجاءت شهادة إعفائه من القرعة العسكرية وشهاداته الدراسية جميعها وأبحاث مديرية الجيزة من دفتر المواليد مؤيدة كلها هذا الأمر.