الطعن رقم 489 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علي درجة عادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجات التي صدرت القرارات المطعون فيها بالترقية إليها هي درجات عادية وردت في ميزانية 1950 ـ 1951 فتخضع تبعا لذلك لقواعد الترقيات الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وبالنسب الواردة به ولا اعتداد بما قيل من أن إحداها أنشئت لغرض معين هو مراجعة أعمال لجنة القطن وأنه يقتضي توافر شروط خاصة فيمن يشغلها إذ أن هذا القول لا يبرر التحليل من أحكام قرار مجلس الوزراء التي جاءت من العموم والشمول بحيث لا تتقبل هذا التحديد أو التقييد.