⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1087 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضابط برتبة اللواء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة السابعة من الفصل الرابع من قوانين الجيش الصادرة في سنة 1915 تقضى بأن تعيين الضباط أو الأطباء بالجيش يكون في مبدأ الأمر بصفة تجريبية وتحت الاختبار حتى إذا ما انتهت مدة التجربة على ما يرام ثبت الضابط أو الطبيب في وظيفته وأصبح تعيينه نهائيا. وإن الحكمة من جعل التعيين في مبدئه تحت الاختبار هو إتاحة الفرصة لإدارة الجيش كي تتثبت من صلاحية الضباط للخدمة بالجيش من كافة النواحي قبل التحاقهم به بصفة نهائية ومن ثم فهو مقرر لمصلحة السلطة الإدارية وليس مزية يتمتع بها الضابط تخوله البقاء بالخدمة طول المدة المقررة للاختبار حتى ولو أتضح لرؤسائه من مبدأ الأمر عدم صلاحيته للعمل بالجيش، وعلى ذلك فلا تثريب على إدارة الجيش إن هي فصلت الضابط المعين تحت الاختبار قبل أن يمضى المدة المقررة لذلك إذا كان قد بان لها بصفة جلية أنه غير صالح للخدمة بالجيش إذ لا معنى لتكليفها بالانتظار حتى نهاية مدة ذلك الاختبار طالما أنها قد انتهت بعد ما تجمعت لديها الأدلة الثابتة إلى رأى قاطع بعدم صلاحيته للخدمة بالجيش.