الطعن رقم 699 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاعدة عامة لها
⚖️ مخالفتها - في شان فرد معين - عدم جوازه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أصدر مجلس الوزراء قرارا بالترقية استثناء من قاعدة معينة تقضى بتفضيل الموظفين المنسيين في الترقية إلى أولي الدرجات الخالية وكان مؤدي قراره مقصورا تنحية الموظف المنسي عن الدرجة الخالية أما باقي قواعد الترقية التي قررها في قراريه الصادرين في 17 من مايو سنة 1950 و 25 من يونيه سنة 1950 فجارية بالنسبة إلى هذه الدرجة لم يقع فيها استثناء ـ فإنه بإعمال تلك القواعد وجريانا علي مقتضاها لا يكون المطعون في ترقيته أحق بالترقية لأنه ليس الأقدم كما أن مؤهله متوسط وهو معين في الكادر الفني العادي فضلا عن إنه لم يصدر قرار بتخطي من هو أقدم منه، كان قرار مجلس الوزراء بالترقية مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.