الطعن رقم 299 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعليمات رقم 37 لسنة 1951 التي تنظم عودة السيدات اللائي كن مقيمات في مصر وتزوجن من أجانب غير مقيمين بها تقضى بأن التصريح للزوجة بالعودة إلى مصر لا يكون إلا بموافقة زوجها أما في حالة حصول طلاق وانفصال قانوني بين الزوجة وزوجها غير المقيم بمصر فإنه لا يرخص لها بالعودة إلا بعد تقديم حكم من الجهة المختصة في البلد الذي تقيم به الزوجة يثبت حصول الطلاق أو الانفصال وبعد ثبوت عدم مزاولة الزوجة عملا في الخارج أو وجود عائل لها ومتى ثبت ذلك في خصوصية هذه الدعوى جاز لإدارة الجوازات والجنسية منح الزوجة وأولادها الذين في حضانتها أقامة تتفق مع إقامة والديها وأشقائها على أن هذا التصريح لا يكسب إلا بناء على الحق في الإقامة بالبلاد وأنه يجب عليهم مغادرتها عند انتهاء الحضانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التعليمات رقم 37 لسنة 1951 وان أغفلت حالة حصول وفاة الزوج غير أنه يجب قياسها بحالة حصول الطلاق والانفصال بين الزوجين لاتحاد الأثر القانوني لهما وهو انقضاء رابطة الزوجية التي كانت سببا في مغادرة الزوجة للبلاد ولقيام الضرورة لعودتها بعد ذلك للإقامة مع أهلها بمصر، تلك الضرورة التي أملت هذه القواعد ومن ثم فإنه يكون واجبا على السلطة الإدارية معاملة المدعية بمقتضى هذه القواعد.