⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 407 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد التنسيق استثنت حالة من استحقوا درجات سابعة أو ثامنة شخصية بمقتضي قواعد الإنصاف أو المنسيين وكانوا مقيدين علي درجات تاسعة أو خارج الهيئة فنصت أولا في البند العاشر من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234ـ 2 / 17 المؤرخ 30 يوليه سنة 1947 بشأن القواعد التي تتبع في تنفيذ التنسيق علي حساب أقدميتهم في الدرجة فيما يتعلق بتطبيق ذلك بين ما إذا كانت الدرجة أصلية أو شخصية طبقا لقواعد الإنصاف ـ كما نصت علي استحقاق موظفي الدرجتين السابعة والثامنة الشخصية، المقيدين علي درجات تاسعة أو درجات خارجة عن هيئة العمال، للترقية للدرجة السادسة أو السابعة بحكم أقدميتهم محسوبة علي الأساس المبين في البند العاشر سالف الذكر علي زملائهم المعينين علي درجات سابعة أو ثامنة أصلية ـ كمال نصت كذلك علي أنه لإمكان ترقية أصحاب الدرجات الشخصية المذكورين إلى درجات أعلي في الدرجات المرفوعة بالتنسيق يقيد بدلهم علي الدرجات التاسعة أو الدرجات الخارجة عن الهيئة موظفون من المقيدين علي الدرجتين السابعة والثامنة الأصلية ـ والذين يقيدون علي الدرجات التاسعة أو الدرجات الخارجة عن الهيئة هم الأقل أقدمية في الدرجة السابعة أو الثامنة ـ وبهذا البدل تؤول الدرجة الشخصية إلى من لم يدركه الدور في الترقية وتؤول الدرجة الأصلية إلى من أدركه الدور في الترقية بحكم الأقدمية وتسقط الحجة في عدم تنسيق درجة من أدركه الدور للترقية من أصحاب الدرجات الشخصية المقيدين علي درجات تاسعة أو درجات خارجة عن الهيئة.