⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 367 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عبرة بما تتذرع به الحكومة لتبرير تخطى المدعى من أن حالته لم تكن قد سويت وأن أقدميته في الدرجة السادسة لم تكن قد عدلت لأنه لا يجوز أن يضار بسبب تأخير الوزارة في ذلك لأن العبرة هي بأقدميته الحقيقية التي يستمدها من القواعد التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 23 من مايو سنة 1948 وهى تقضى باعتبار أقدميته في الدرجة السادسة من سنة 1944 تاريخ حصوله على دبلوم الخدمة الاجتماعية.