الطعن رقم 391 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعثه
⚖️ قرار مردد لقرار سابق مضي عليه أكثر من ستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يخلق القرار المطعون فيه مركزا جديدا للمدعي بل لم يكن إلا ترديد للقرار السابق الذي مضي علي صدوره أكثر من ستين يوما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في محله متعينا قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكون الحكومة علي حق في الدفع بأن طلب الحكم بتنفيذ شروط البعثة هو إلزام للإدارة للقيام بعمل فهو بهذا الوصف يخرج عن ولاية المحكمة.