⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 808 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضابط - بإحدي المدارس
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ضباط مصلحة خفر السواحل كانوا يعاملون بالكادر الخاص بهم وبقانون المعاشات الملكية فصدر قرار من مجلس الوزراء في 16 من يونيه سنة 1940 بجواز سريان قوانين الجيش عليهم ومعاملتهم بالكادر المقرر لضباط الجيش وقانون المعاشات العسكرية وجعل لهم الخيرة في قبول هذه الأحكام فقبل منهم من قبل وظل منهم من ظل على القاعدة الأولى وبذلك أصبحت المصلحة منذ تطبيق هذا القرار تضم طائفتين من الضباط وفى 7 من يوليو سنة 1947 صدر مرسوم بضم قوه حرس الجمارك التي كانت تتبع وزارة الداخلية إلى مصلحة خفر السواحل فوجدت المصلحة طائفة ثالثة من الضباط وهم بحكم تبعيتهم السابقة لوزارة الداخلية يخضعون لقانون المعاشات الملكية والكادر الخاص بهيئات البوليس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن للحكومة الحق في تعديل العلاقة التنظيمية فيما بينها وبين الموظفين بما تسنه من لوائح وقوانين في أي وقت حسبما يقتضيه الصالح العام وذلك على شرط أن لا تمس حقوقا ذاتية اكتسبها هؤلاء الموظفين فعلا في ظل النظام السابق.