⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 562 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-12-2 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: صلح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب الالتزام - العقد
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ تحكيم
⚖️ صلح
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الرابعة من المادة 501 من قانون المرافعات والمادة 551 من القانون المدني أنه لا يجوز التحكيم بصدد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام. وإذ كانت المسألة التي انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سبباً للالتزام في السند إنما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت في السند باطلاً لعدم مشروعية سببه.