⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف حكومي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الموظفون الذين عينتهم
⚖️ الموظفون الذين عينتهم لجنة إدارة الأسواق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تشكيل لجنة إدارة الأسواق الصادر بها قرار وزير المالية في 26 من ديسمبر سنة 1941 قصد به الاستمرار المؤقت في إدارة الأسواق مع إفراد حساب خاص لها بضبط حساب الربح والخسارة بسبب قيام النزاع بين الحكومة والمستأجر كما أن مصروفات الإدارة تخصم من إيرادات الأسواق، ومؤدى ذلك أن الأسواق ظلت في الوضع ذاته الذي كانت فيه وهي مؤجرة علي أن يقوم بإدارتها لجنة عينها وزير المالية وكان له أن يختار أعضاءها من الموظفين أو من غيرهم غير إنه لتحقيق الإشراف وتمكينه اختيرت الإدارة كلها من موظفي الحكومة وهذا الاختيار ليس من شأنه أن يغير من طبيعة الأسواق وموظفيها باعتبار أنهم موظفون في الأسواق يستوي في ذلك من عين في عهد المستأجر ومن عين في عهد إدارة الأسواق وبذلك تنتفي عن المدعي صفة كونه موظفا حكوميا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 قد نص علي سبيل الحصر علي الجهات الواجب حساب مدد الخدمة السابقة فيها وليست الأسواق منها.