⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثره
⚖️ مستحدث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كانت واقعة الدعوى حدثت في ظل أحكام القانون رقم 112 لسنة 1946 والتي كان علي مقتضاها حقا طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن يظل ميعاد الستين يوما مفتوحا إلى أن يصدر قرار صريح في موضوع التظلم يعلن إلى المدعي كي يبدأ سريان الميعاد في حقه، إلا أنه قد نشر خلال ذلك في 3 فبراير سنة 1949 القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة الذي اعتبر فوات أربعة اشهر علي التظلم دون الإجابة عنه يعتبر بمثابة قرار برفضه ولذا فإنه يتعين تقديم طلب الإلغاء خلال الستين يوما التالية ولما كانت المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أن ما يستحدث من مواعيد السقوط لا يجري إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها فإنه كان يجب رفع هذه الدعوى في ميعاد غايته 2 أغسطس سنة 1949 فيكون المدعي إذ أقامها بعد ذلك بإيداع صحيفتها في 12 من ديسمبر سنة 1949 قد أقامها بعد الميعاد. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.