الطعن رقم 80 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل خادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ليس مضافا إلي الراتب
⚖️ الطوارئ - ليست مضافة إلي الراتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية السيد على الدمراوى وسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة لا ترى محلا لما يطلبه المدعي في مذكرته الختامية من استحقاقه لبدل خادم وسائق واستحقاقه لعلاوة الطوارئ لأن البدل والعلاوة المشار اليهما ليسا مضافين إلى المرتب فالبدل مقصود به أن يكون من قبيل التيسير علي الضابط في الخدمة العاملة والمدعي بعيدا عنها وعلاوة الطوارئ إنما صدر الأمر الملكي بها بمناسبة اشتراك القوات المسلحة في حرب فلسطين والمدعي لم يشترك فيها.