الطعن رقم 1271 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها
⚖️ مدة التمرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من ملف خدمة المدعى أنه حصل على شهادة العالمية لكلية الشريعة بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية وكان بوظيفة مقيم شعائر بوزارة الأوقاف خلال المدة المطالب بضمها وهى وظيفة تتفق في طبيعتها وفى نوع المؤهل الحاصل عليه مع عمله كمدرس بوزارة المعارف فمن ثم يتعين ضم هذه المدة إلى مدة خدمته في وزارة المعارف واعتبار أقدميته في الدرجة السادسة اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة العالمية لكلية الشريعة سنة 1941 بدلا من 4 من أكتوبر سنة 1942 حسبما قررت الوزارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما أثارته الحكومة من أن المدعى نزل عن طلب ضم مدة الخدمة بإقرار مؤرخ 21/11/1940 مودع ملف خدمته، فإنه - علاوة على أن المدعى يقول بأنه وقعه مكرها، والذي يبدو انه وقعه مقرونا بطلب ضم مدة خدمته بالتعليم الحر - فإن رابطة التوظف بالحكومة تنظيمية ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، والحق في ضم المدة مستمد مباشرة من قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة ومن ثم لا يعول على الإقرار المذكور.