الطعن رقم 157 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مرض عقلي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرارا صادر من مجلس المراقبة - الطعن فيه
⚖️ مجلس المراقبة - هيئة إدارية
⚖️ مجلس المراقبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد السلام وعضوية عبد الرحمن الجبرى وكامل بطرس المصري المستشارين0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية وقد نصت علي أن مجلس المراقبة يشكل من وكيل وزارة الصحة بصفته رئيسا ومن مدير قسم الأمراض العقلية والمحامي العام وكبير الأطباء الشرعيين وموظف كبير من وزارة الداخلية وآخر من وزارة الشئون وأستاذ الأمراض العصبية بجامعة فؤاد الأول ومندوب من قسم قضايا الصحة وأحد كبار أطبائها وكبير أطباء مصلحة السجون بصفة أعضاء والمجلس بحكم تشكليه هذا هيئه إدارية لعدم توافر الشروط الشكلية والموضوعية للهيئات القضائية ومن ثم فإن قراراته تخضع لرقابة هذه المحكمة ووجود عنصر قضائي في المجلس لا يغير من طبيعته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الخامسة من القانون رقم 141 لسنة 1944 لا تنطبق إلا في حالة ما إذا قامت شبهة عند الطبيب لدى الكشف علي الشخص المشتبه فيه ولم يستطع البت برأي، أما في حالة المدعي فإن الطبيب قد بت في أمره وقرر أنه مصاب بمرض عقلي ومن ثم فليس هناك من داع لوضعه تحت الملاحظة.