⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1125 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: وظيفة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا خلاف في أن وظيفة رئيس إدارة التنفيذ في إدارة القوة الكهربائية من الوظائف الرئيسية وأنه تبعا لذلك يكون للسلطة الإدارية الحق في التعيين فيها بطريق الاختيار ممن ترى فيه الكفاية لتولى أعباء تلك الوظيفة سواء كان من بين موظفي الدولة أو من الخارج متى كان هذا التصرف متفقا مع المصلحة العامة وغير مشوب بسوء استعمال السلطة.