⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 741 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نصوص قانون مجلس الدولة جعلت بداية المدة التي يجوز فيها رفع دعوى إلغاء القرار الإداري من أحد تاريخين، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو الإعلان لصاحب الشأن ولا يقوم مقام هذين الإجراءين سوى علم المدعى بالقرار الإداري علما يقينيا شاملا للوقت والظروف والأسباب، الأمر الذي لم يثبت توافره في هذه الدعوى ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير صائب واجب الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مادام أن مجلس الوزراء قد حدد أول مايو سنة 1946 تاريخا لبدء تنفيذ الترقيات في الدرجات المنسقة مهما تراخى أمد صدور القرارات الإدارية بها وكان المدعى إلى ذلك التاريخ من موظفي وزارة العدل حيث لم يصدر قرار نقله إلى مصلحة الضرائب إلا في 14 من أغسطس سنة 1947 وأن درجته السادسة قد نسقت ضمن الدرجات السادسة في وزارة العدل التي رفع بعضها إلى الخامسة فقد تعلق حقه بها وتحدد مركزه القانوني الناشئ عن قواعد التنسيق بدرجات وزارة العدل فإذا كان ترتبيه بين زملائه موظفي الدرجة السادسة يدخله ضمن من يجب ترقيتهم إلى الخامسة في نسبة الأقدمية المطلقة وجب أن ينال هذه الترقية ما لم يقم في حقه ما يدعو إلى التخطي.