الطعن رقم 383 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
رخصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في مواد العقوبات
⚖️ قيادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد السلام وعضوية عبد الرحمن الجبرى وكامل بطرس المصري المستشارين0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة الثالثة من المادة 40 من لائحة السيارات من الوضوح بحيث لا تحتمل الاختلاف في التفسير إذ إنها بعد أن نصت علي عدم جواز الترخيص لمن حكم عليه في مواد جنائية أي جنايات انتقلت إلى التحدث عن الجنح التي تمنح من الترخيص وبالتالي التجديد فقصرت هذا المنع على من يرتكب بعضا منها فقط علي سبيل الحصر وهي جنح السرقة والنصب وخيانة لأمانة ولم تورد ذكرا لإخفاء الأشياء المسروقة ومن المقرر قانونا إنه لا يصح التوسع في تفسير النصوص القانونية في مواد العقوبات إذ لا جريمة بغير نص ـ ومن ثم لم يكن هناك مقتضى للامتناع عن تجديد رخصة القيادة للمدعي وتكون الحكومة مسئولة عن مدة الحرمان من وسيلة الارتزاق.