الطعن رقم 699 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلى على زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تذهب إليه الحكومة من أن المدعى قد تخطى بسبب الجزاءات التي وقعت عليه والتي قدمت كشفا عنها يبين منه أنها بلغت 18 جزاء - مردود بأنه يبين من تاريخ توقيعها أنها جميعها سابقة على ترقيته للدرجة السادسة في 1/5/1946 فيما عدا جزاء واحد بالخصم يومين في 5/12/1946 لإهماله وتأخيره في مراجعة بعض الاستمارات مدد طويلة. وترى المحكمة أن هذا الجزاء وحده وقد مضت عليه مدة كبيرة - فضلا عن عدم جسامته - لا يبرر التخطي في الترقية بالأقدمية طبقا لقواعد التيسير، يؤيد ذلك أن الجهة الإدارية نفسها لم تر هذا الجزاء مبررا للترك في حركة 10/11/1951 التي رقت فيها المدعى إلى الدرجة الخامسة ومن ثم ما كان يجوز للجنة شئون الموظفين وبالتالي للوزير تخطى المدعى بسبب هذا الجزاء.