⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-2-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد ويحيى الرفاعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه- وسائر اوراق الطعن- تتحصل فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 4360 سنة 1965 عمال كلى القاهرة التى انتهى فيها الى طلب الزام الهيئة الطاعنة ان تؤدى له مبلغ 1917ج و 590م و 1% من قيمته عن كل يوم تأخير فى الوفاء به من اول مارس سنة 1965 حتى تمام السداد والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من هذا التاريخ حتى يوم صرف مستحقاته وذلك على سند من القول ان هذا المبلغ هو قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وما دفعه البنك الصناعى الذى عمل به الى الهيئة لادائه اليه . وبتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة ان تؤدى للمطعون ضده مبلغ 1917ج و590 م ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع النفاذ المعجل بغير كفالة . استأنفت الطاعنة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 1436 سنة 83 ق مدنى امام محكمة استئناف القاهرة فقضت فى 18 من مايو سنة 1967 بالغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى . طعن المطعون ضده فى هذا الحكم بطعنه رقم 372 سنة 37 ق مدنى امام محكمة النقض . وبتاريخ 12 من يناير سنة 1974 نقضت المحكمة الحكم واحالت القضية الى المحكمة الاستئنافية ، فرفع المطعون ضده امامها استئنافا فرعيا قيد برقم 898 سنة 92 ق مدنى وفى 28 من مايو سنة 1975 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف الفرعى وندب خبير لاداء المهمة التى افصحت عنها بمنطوق حكمها ، وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت فى 28 من فبراير سنة 1977 ( اولا) فى الاستئناف الاصلى بتعديل الحكم المستانف والزام الطاعنة ان تؤدى للمطعون ضده مبلغ 1616 ج و 517 م ( ثانيا) فى الاستئناف الفرعى بالبزام الطاعنة ان تؤدى له مبلغ 254 ج و 989 م طعنت الطاعنة بطريق النقض فى الحكم الصادر بتاريخ 28 من مايو سنة 1975 والشق الثانى من الحكم الصادر بتاريخ 28 من فبراير سنة 1975 وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكمين المطعون فيهما وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة وحددت اخيرا لنظره جلسة 2 من فبراير سنة 1980 وقد اصرت النيابة على رايها . وحيث ان مما تنعاه الهيئة الطاعنة بالوجه الاول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28 من مايو سنة 1975 مخالفة القانون وبيانا لذلك تقول ان الحكم قضى بقبول الاستئناف الفرعى المرفوع من المطعون ضده فى حين انه قبلى الحكم الابتدائى بعد رفع الاستئناف الاصلى فيكون استئنافه الفرعى غير جائز . وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان البين من الاوراق انه بعد ان اقامت الهيئة الطاعنة استئنافها المقيد برقم 1436 سنة 83 ق مدنى القاهرة حضر المطعون ضده بصفته مستانفا ثم قدم مذكرة فى 9 من مارس سنة 1967 طلب فيها رفض هذا الاستئناف وتأييد الحكم المستانف كما اصر على طلباته هذه بجلسة 12 من ابريل سنة 1967 وبعدئذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 18 من مايو سنة 1967 بالغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى واذ نقضت محكمة النقض ذلك الحكم واحالت القضية الى المحكمة الاستئنافية قدم المطعون ضده مذكة اخرى بجلسة 13 من مايو سنة 1975 قرر فيها انه يستانف الحكم الابتدائى فرعيا طالبا تعديله والزام الهيئة الطاعنة ان تدفع له 1% من مستحقاته لديها عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتبارا من اول مارس سنة 1965 حتى تمام السداد وفوائد مركبة بواقع 3% من هذا التاريخ فقيد ذلك الاستئناف الفرعى برقم 898 سنة 97 ق مدنى . وقضت المحكمة الاستئنافية بقبوله شكلا فى 28 من مايو سنة 1975 ثم قضت للمطعون ضده بتاريخ 28 من فبراير سنة 1977 بفائدة مركبة مقدارها 254 ج و 989 م . لما كان ذلك وكان الطلب الذى ابداه المطعون ضده بتأييد الحكم المستأنف يعتبره قبولا منه لذلك الحكم فان هذا القول يمنعه من رفع استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستانف ذلك انه وان اجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستانف عليه ان يرفع استئنافا فرعيا فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعه او بعد قبوله للحكم المستأنف فقد قصر حالة القول على تلك التى تتم قبل رفع الاستئناف الالصلا لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعى - وهى ان المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن او قبل الحكم الا لافتقاده رضاء خصمه بالحكم الصاد - هذه العلة تنتفى اذا ما قبل المستانف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الااصلى لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28 من مايو سنة 1975 اذ قضى بقبول الاستئناف الفرعى المرفوع من المطعون ضده على الرغم من ان رافعه يوجب نقضه لهذا الوجه . واذ كان يترتب على ذلك الغاء الحكم باعتباره لاحقا للحكم الاول ومؤسسا على قضائه بقبول هذا الاستئناف فانه يتعين لذلك القاضاء بالغاء هذا الحكم الاخير ايضا وذلك كله بغير حاجة لبحث الوجه الثانى من سبب الطعن ولا يغير من هذا النظر نقض الحكم الاستئنافى الصادر فى 18 من مايو سنة 1967 واحالة القضية الى المحكمة الاستئنافية ذلك انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة الى ما كانت عليه قبل دو الحكم المنقوض كما يعود الخصوم الى مراكزهم الاولى بما كانوا قد ابدوه من دفاع وما تمسكوا به من مستندات . وحيث انه لما كان ما نقض الحكمان المطعون فيهما فى خصوصه صالحا للفصل فيه ولما سلف بيانه يتعين القضاء فى الاسنئاف الفرعى المرفوع من المطعون ضده بعدم جوازه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطلب الذى أبداه المطعون ضده - المستأنف عليه - بتأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم ، فإن هذا القبول يمنعه من رفع إستئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف . ذلك أنه و إن جاز الشار ع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - إستثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الإستئناف الأصلى لا بعده لأن علة جواز الإستئناف الفرعى - و هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لإعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى ، لما كان ما تقدم . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المطعون ضده على الرغم من أن رافعه قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى ، قد خالف القانون .