الطعن رقم 273 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من كادر العمال والكشف رقم 6 الملحق به أن كلا من وظيفة البراد والكهربائي من الوظائف الفنية التي تحتاج إلى دقة والتي يستحق شاغلها علي مقتضى قواعد ذلك الكادر أجرا يوميا مقداره ثلثمائة مليم بدرجة صانع دقيق ( 240 ـ 400 مليم ) من بدء تعيينه فيها يزاد بالعلاوات والترقيات طبقا لما هو منصوص فيه.