⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 834 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ له مقومات التحقيق القانوني وكفالاته وضماناته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا لقواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 مايو سنة 1950 تكون الترقية بالأقدمية في نسبة معينة من الدرجات وهى بهذه المثابة حق للموظف وإن كانت تلك القواعد قد أباحت للجان شئون الموظفين أن تترك في الترقية من يقوم مانع من ترقيتهم على أن تستصدر من الوزير قرارا بذلك يبين فيه أسباب التخطي، فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة المحكمة، والأقدمية سبب قانوني بحسب تلك القواعد لاستحقاق الترقية في حدود النسب المقررة لها إلا إذا قام المانع الحقيقي من ذلك ومن ثم وجب أن يكون الترك لمبرر جدي يحول دون الترقية وبالتالي يكون خاضعا لرقابة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته وضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يريد استشهادهم من شهود النفي وغير ذلك من مقتضيات الدفاع فإذا خلا التحقيق الإداري من هذه المقومات فلا يمكن وصفه بأنه تحقيق بالمعنى المقصود من هذه الكلمة.