الطعن رقم 910 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة تقضي بأن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في حالة عدم النشر أو الإعلان فإن الميعاد يبدأ من تاريخ علم صاحب الشأن بمحتويات القرار علما يقينا يقوم مقام الإعلان. وإذ كان يتبن من الأوراق أن المدعيين سبق أن رفعوا الدعوى رقم 10 لسنة 5 القضائية طلبوا فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من وزير المعارف العمومية في 13 من سبتمبر سنة 1947 فيما تضمنه من تركهم في الترقية إلى الدرجة السادسة في دورهم بالتطبيق لقواعد التنسيق وما يترتب على ذلك من آثار وحفظ دورهم في الترقية وقد قضت المحكمة في 16 من يناير سنة 1952 بهذه الطلبات وأعلن الحكم للوزارة لتنفيذه فأصدرت قرارا وزاريا رقم 10579 في 14 من فبراير سنة 1952 بإرجاع أقدمية المدعين في الدرجة السادسة إلى أول مايو سنة 1946 ولم تلق بالا إلى ما يترتب على هذا التعديل من حقوق للمدعيين بالنسبة للترقية إلى الدرجة الخامسة وبعد صدور القرار رقم 10579 في 24 فبراير سنة 1952 سالف البيان اكتملت لدى المدعين جميع العناصر التي يمكن على هداها أن يتبينوا مركزهم القانوني ويروا ما أصابهم من حيف من إغفال ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة أسوة بزملائهم فيبدأ من ذلك التاريخ علمهم اليقيني بالقرار المطعون فيه وبعيوبه.