⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدرستا الصناعات الميكانيكية الحربية التابعة لسلاح الصيانة أو لسلاح الطيران.

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مساس به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من القرار الصادر من مجلس الوزراء في 22 من أكتوبر سنة 1945 أن وزارة الحربية والبحرية هدفت إلي وضع نظام جديد لمدرستي الصناعات الميكانيكية الحربية التابعة لسلاح الصيانة وسلاح الطيران عدلت بمقتضاه شروط الالتحاق والتطوع وقررت فيه المرتبات التي تمنح للطلاب أثناء مدة دراستهم وبعد تخرجهم ونظام الترقي في الرتب العسكرية إلى رتبة صول وما بعدها كما حددت أيضا القيمة المالية للشهادة التي تمنحها هاتان المدرستان بعد تنفيذ النظام الجديد كما حددت أيضا القيمة المالية للشهادة التي تمنحها هاتان المدرستان بعد تنفيذ النظام الجديد فجعلتها سبعة جنيهات بالنسبة إلى مدرسة الصناعات الميكانيكية التابعة لسلاح الصيانة وستة جنيهات بالنسبة إلى المدرسة التابعة لسلاح الطيران وذلك بدلا من 8ج و 500 مليم السابق تحديده بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1944 مما يقطع بعدول مجلس الوزراء عما قرره سابقا للشهادة التي تمنحها هاتان المدرستان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تسعير المؤهلات الدراسية وتقدير قيمتها المالية عند التعيين بوظائف الحكومة هو من الإطلاقات التي تترخص السلطة التنفيذية في تقريرها وفي تعديل ما تقرره لها من قيم دون معقب عليها في ذلك طالما إنها لا تمس حقا مكتسبا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المعادلة في القيمة المالية بين الشهادة التي تمنحها مدرستا الصناعات الميكانيكية التابعة لسلاح الصيانة أو سلاح الطيران وبين شهادة مدرسة الفنون والصناعات نظام الخمس سنوات المقرر لها بقواعد الإنصاف ثمانية جنيهات ونصف بالدرجة الثامنة والتي هي أساس مطالبة المدعى بتطبيق تلك القواعد قد زالت بالنسبة إليه بصدور قرار مجلس الوزراء في 22 من أكتوبر سنة 1945.