الطعن رقم 1542 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحق فيه - سقوطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن توقيع المدعى على الطلبات المقدمة منه لإعطائه شهادة عن مدة خدمته بصفته كاتبا أول بمكتب الشهر العقاري بالأقصر (سابقا) يدل على أنه علم بالقرار الصادر بقبول استقالته من وظيفته على وجه اليقين في تواريخ هذه الطلبات، فإذا تراخى في رفع الدعوى إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفعها قانونا فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى قائما على أساس سليم من القانون متعينا قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية تنص على أن الموظف أو المستخدم الذي يستعفى تسقط حقوقه في المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 13 التي تنص على استحقاق الموظف أو المستخدم معاش التقاعد بعد مضى خمس وعشرين سنة كاملة في الخدمة أو عند بلوغه الخمسين من عمره مع قضائه خمس عشر سنة كاملة في الخدمة. ويستفاد من أحكام هاتين المادتين أنه يشترط لسقوط حق الموظف الذي يعتزل الخدمة في المعاش أو المكافأة توافر الشرطين - الأول أن يطلب الموظف اعتزال الخدمة والثاني ألا تتوافر في شأنه إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 13 من المرسوم بقانون المذكور.