الطعن رقم 2680 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تقويم زمنى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأخذ بالتقويم القمري او الشمسي عند سكوت النص
⚖️ موظفوه - تحديد سنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إتباع الحساب القمري أو الشمسي في تقدير السنين وأجزائها مرجعه في كل أمة إلى العرف الذي ثبت فيها بحسب ظروفها وأحوالها وفى ضوء هذا العرف يجب فهم قصد الشارع لأنه إنما يخاطب الناس بحسب مفهوم ما تواضعوا عليه وقد يتغير العرف بحكم العادة المضطردة فإن استقرت أصبحت عرفا جديدا ثابتا ووجب على هداه فهم قصد الشارع فيما يستحدثه من قوانين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التقويم الميلادي الذي يقوم على الحساب الشمسي قد أصبح عند وضع القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة هو الأصل الثابت عرفا بأبعاده المضطردة فيفترض أنه هو الماثل في ذهن الشارع عند وضع هذا القانون فإذا حدد فيه أسنانا أو مددا فيجب حسابها بالتقويم المذكور اعتبارا بأن هذا هو قصده لأنه إنما يخاطب الناس بمفهوم ما تواضعوا عليه عند سن التشريع لا بمفهوم عرف زال وبوجه خاص في هذا المجال، مجال روابط الوظيفة، منذ أمد بعيد.