⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 461 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-2 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة إبراهيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إمتحان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في لوائح كلية العلوم بجامعة إبراهيم ولا في القواعد التنظيمية المقررة ما يسمح بالنجاح بطريق الجبر والتعويض ومثل هذا الجبر لو صح وقوعه على النحو الذي يصوره المدعيان لكان مخالفة اللوائح الكلية ونظمها لا تجوز وقد أنكرت الجامعة حصوله وأوضحت أنه يتنافى مع الواقع وأن كل ما يحدث هو أن لجنة الامتحان تقوم بعد أن ينتهي المصححون من تصحيح أوراق الإجابة بمراجعة الأوراق التي يقارب تقديرها تقدير مقبول أي التي تنقصها درجة أو درجتان، لا لتكمل ما ينقصها من درجات بصفة آلية لإيصالها إلي تقدير مقبول، بل لنرى ما إذا كانت بعد إعادة النظر فيها تستحق الدرجات المضافة أو تحتملها، وفرق بين هذه العملية التي تخضع لتقدير المصحح ومراجعته ولا تعدو أن تكون إعادة تصحيح علي وجه مخفف وبين الجبر الذي يتم آليا وحتما بإضافة درجات معينة سواء احتملتها ورقة الإجابة أو لم تكن تحتملها وهو ما يحاول المدعيان خطا استخلاصه من كشوف الدرجات المرصودة لامتحانات الكلية التي يطلبان ضمها. وإذا كان من العدل أن يعاد تصحيح الورقة التي تنقص مجموعها درجة واحدة أو اثنتان لقربها من تقدير النجاح فليس من المستساغ أن تجبر ورقة دون إعادة تصحيحها بمنحها درجات جزافا إذا كان الفرق كبيرا إلى نصاب النجاح ولو كانت لا تستحق هذه الدرجات.