⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1532 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: لائحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لائحة مكافآت بدل خدمة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكة الحديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عمر لطفي وبحضور محيى الدين حسن وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على المادة السابعة من لائحة مكافآت بدل خدمة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال والتي صدق عليها بمجلس السكك الحديدية الأعلى في 13 من أبريل سنة 1914 أن كل مستخدم أخلى من الخدمة ثم طلب إعادته للعمل وأجيب إلى طلبه يجوز له إما أن يرد في بحر ستة شهور من تاريخ إعادته للعمل كامل المكافأة أو أن لا يرد المكافأة وحينئذ لا تحسب له مكافأة إلا عن مدة خدمته التالية، والمدعى لم ينازع في أنه قبض مكافأته عن مدة خدمته من سنة 1924 إلى 11/8/1932 وفقا لأحكام لائحة السكك الحديدية ولم يختر رد هذه المكافأة عند إعادته للخدمة في 12/8/1932 وظل يحتفظ بها للآن، وبما أن هذا التعيين الجديد تم بعد أول سبتمبر سنة 1931 فلا يجوز تطبيق أحكام لائحة السكك الحديدية عند تسوية مكافأة المدعى لأن هذه اللائحة وضعت للمعينين في المصلحة قبل أول سبتمبر سنة 1931 ومن ثم تكون الدعوى على غير أساس من القانون متعينا رفضها.