الطعن رقم 1058 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام أن المدعي قد نقل من مصلحة الضمان الاجتماعي إلى مصلحة العمل في وظيفة لا تختلف في طبيعتها أو في شروط التعيين فيها ولا تقل في مستواها عن وظيفته السابقة مما يدل على أن النقل مكاني بحت لم تشبه شائبة سوء استعمال السلطة فمن ثم يصبح غير ذي حق في الترقية إلى الدرجات الخاصة بالمصلحة الأولى لأنها مقصورة على موظفيها دون سواهم.