الطعن رقم 1482 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المدعية وهى إيطالية الجنسية قد غادرت مصر قبيل الحرب الأخيرة لعلاج زوجها بإيطاليا مما يدل على أنها كانت تنوى العودة إليها فلما توفى الزوج طلبت العودة في شهر يناير سنة 1946 وعادت بالفعل بعد انتهاء الحرب التي حالت بينها وبين العودة عقب وفاة زوجها مباشرة ومن ثم فلا تعتبر مدة إقامتها منقطعة، وفضلا عما تقدم فقد خلا ملف المدعية من أية شائبة من الشوائب التي تبرر إبعاد الأجانب فليس في إقامتها ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها أو الصحة العامة أو الآداب العامة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر على غير أساس.