⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 519 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-2-24 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وفهمى عوض مسعد وجهدان حسن عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه- وسائر اوراق الطعن- تتحصل فى ان الطاعنة - شركة ناسخ للتجارة والمقاولات - اقامت الدعوى رقم 434 سنة 1972 مدنى كلى الاسكندرية على المطعون ضدها الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية - وطلبت الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 32386 ج و500م وقالت بيانا لها ان المطعون ضدها طالبتها بسداد مبلغ 32386 ج و 500 م على اساس انه يمثل اشتراكات التامين المستحقة عن عمال شحن الفحم موضوع العقد المبرم فيما بين الطاعنة وبين شركة النصر لصناعة الكوك فى الفترة من 25/6/1964 الى 30/6/1967 مضافا اليها فوائد التأخير وغرامات التخلف عن السداد فاعترضت لدى الهيئة تأسيسا على انها عهدت بهذا العمل الى مقاول من الباطن استخدم اوناشا ميكانيكة لتنفيذ العمل دون الاستعانة بعمال خلاف عماله المؤمن عليهم واذ رفضت الهية اعتراضها واوقعت الحجز الادارى على اموالها فقد اقامت الدعوى بطلبها السالف البيان دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 من قانون التأمينات الاجتامعية رقم 63 لسنة 1964 وبتاريخ 30/6/1973 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبندب خبير لاداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت فى 24/9/1976 ببراءة ذمة الطاعنة من مبلغ 32386 ج و 550 م استانف المطعون ضدها هذا الحكم امام محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافها برقم 193 سنة 32 ق وبتاريخ 15/2/1977 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبعم قبول الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 6/1/1980 وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطاعنة تنعى بسببى طعنها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ان الاجراء المعول عليه لبدء سريان المواعيد المنوص عليها فى المادة 13 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 هو الاخطار الذى يوجبه لصاحب العمل بقيمة اشتراكات التامين والمبالغ الاخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وقد انكرتا الطاعنة حصول ها الاخطار ولم تقدم الهيئة اصل الاخطار الذى ادعت ارسال صورته للطاعنة فى 31/3/1969 او علم وصوله ، انما ركنت فى اثبات حصول الاخطار المشار اليه الى خطاب الشركة الطاعنة للهيئة فى 4/4/1969 واذ اعتبر الحكم المطعون فيه ما جاء فى هذا الخطاتب وفى مذكرة محامى الطاعغنة لجلسة 4/4/1969 امام محكمة اول درجة من اشارة الى مطالبة الهيئة لها بالمبلغ محل التداعى اقرار بحصول الاخطار بما يعفى الهيئة من تقديم الدليل على حصوله ، فى حين ان الهيئة انما كانت تطالب الطاعنة بمبلغ مجهول اساسه فلا تعد المطالبة به اخطارا بالحساب كما ان خطاب الطاعنة للهيئة فى 4/4/1969 وجه منها احتجاجا على الاجراءات التعسفية التى اتخذت ضدها ولا يعتبر ما جاء به اقرار بحصول الاخطار متضمنا كافة البيانات التى يستلزمها القانون وخلط الحكم بذلك بين الاخطار ووسيلة اعلانه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال . وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك انه لما كانت المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانونرقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى بعد ان بينت فقرتها الثلاث الاوليات كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل نصت فى فقراتها التالية على ان تعتبر قيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم وكذا المبالغ الاخرى المستحقة للهيئة وفقا لاحكام القانون واجبة الاداء بعد انقضاء خمسة واربعين يوما من اخطار صاحب العمل بها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول او بفوات ميعاد الاعتراض دون حدوثه . ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه للاخطار .وعلى الهيئة ان ترد على هذا الاعتراض خلال شهر من تاريخ وروده اليها . ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه ان يلجا للقضاء خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء هذه المدة والاصار والحساب نهائيا . ويعتبر عدم رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بمثابة قرار ضمنى بالرفض " ومفاد ذلك ان الاجراء المعول عليه والذى تنفتح به المواعيد الواردة فى المادة 3 هو اخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، ولئن كان القانون لم ينص على شكل معين للخطاب ، الا ان هذا الخطاب يجب ان يتضمن بيانا كافيا عن اشتراكات التامين والمبالغ الاخرى المستحقة للهيئة بالقدر اللازم لتعريف صاحب العمل بها تعريفا نافيا للجهالة لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما قاله من " ان الهيئة المستانفة قدمت ضمن مستنداتها بالحافظة 5 دوسيه امام محكمة اول درجة خطابا مؤرخا 4/4/1969 مرسلا لها من الشركةالمستأنف عليها ومؤشرا عليه بوروده لها فى 6/4/1969 برقم 2496 . وقد وجهت لها الشركة عبارات ذلك الخطاب بالصيغة الىتية ( فوجئنا بكتابكم - الايرادات - المؤرخ 31/3/1969 والذى تطلبون فيه سرعة توريد مبلغ 32386 ج و 550 م حسب البيان الموضح به بحجة انه مستحق لكم عن عملية تفريغ وشحن الفحم الحجرى عن السنوات 64/1965 ، 65/66، 66/67 الى آخر ما جاء بالخطاب المذكور ، ونأسف اشد الااسف لهذه المطالبة الغير قانونية التى سبق ان اوضحنا لكم بموجب خطابنا بتاريخ 7/12/1968 وخطابنا بتاريخ 8/12/1968 انه لا يستحق علينا اية مبالغ عن تنفيذ العملية المذكورة حيث اننا قمنا بتنفيذها بالاوناش الارضية كما سبق لنا ان اخطرناكم باسم المنفذ لها .... لذلك نرجو سرعة الغاء المطالبة المذكورة ونحملكم مسئولية اتخاذكم اية اجراءات مترتبة عليها ، ومؤدى ما ورد بذلك الخطاب والذى قدمت الشركة المستانف عليها صورته وفق حافظتها 10 دوسيه امام محكمة اول درجة وتحاج بما جاء فيها من اقرار تلك الشركة باستلامها اخطار الحساب الذى انتهت الهيئة الى احتسابه عليها وطالبتها به مفصلا . واعتراضها على ذلك الحساب بموجب ذلك الخطاب والذى ورد للهيئة المستانفة بتاريخ 6/4/1969 وهو ما ارقت به ايضا الشركة المستانفة عليها فى الصفحة 3 من مذكرتها المدمة الى محكمة اول درجة لجلسة 2/6/1973 - 7 دوسيه واقرار الشركة على ها الوضع باستلامها اخطار الحساب المرسل لها من الهيئة فى 31/3/1969 يعفى تلك الهيئة من تقديم علم الوصول الدال على ذلك الاستلام " وكان هذا الى اسس عليه الحكم قضاءه لا يفيد صحة توجيه الاخطار الى الطاعنة مستوفيا بياناته القانونية ، اذ ان ما ورد فى خطاب الطاعنة للهيئة وفى مذكرة محاميها المشار اليهما عن وصول خطاب الهيئة الطاعنة متضمنا مطالبتها بالمبلغ محل التداعى لا يؤدى الى النتيجة التى استخلصها الحكم بشأن حصول الاخطار وفق احكام القانوم على ما سلف بيانه ، لما كان ما تقدم وكانت الهيئة المطعون ضدها لم تقدم فى الدعوى دليلا على حصول الاخطار المشار اليه فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى عدم قبول الدعوى بناء على ما استخلصه بغير سند من عبارات خطاب الطاعنة ومذكرة محاميها والتفت بذلك عن خلو الدعوى من الدليل عهلى حصول الاخطار يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وعابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإجراء المعمول عليه و الذى تنفتح به المواعيد الواردة فى المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، و لئن كان القانون لم ينص على شكل معين للخطاب إلا أن هذا الخطاب يجب أن يتضمن بياناً كافياً عن إشتراكات التأمين و المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بالقدر اللازم لتعريف صاحب العمل بها تعريفاً نافياً للجهالة ، و إذ كان ما ورد فى خطاب الطاعنة - رب العمل - للهيئة و فى مذكرة محاميها عند وصول خطاب الهيئة للطاعنة متضمناً مطالبتها بالمبلغ محل التداعى لا تؤدى إلى النتيجة التى إستخلصها الحكم بشأن الإخطار وفق أحكام القانون على ما سلف بيانه . لما كان ما تقدم و كانت الهيئة المطعون ضدها لم تقدم فى الدعوى دليلاً على حصول الإخطار المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم قبول الدعوى بناء على ما إستخلصه بغير سند من عبارات خطاب الطاعنة و مذكرة محاميها و إلتفت بذلك عن خلو الدعوى من الدليل على حصول الإخطار ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه الفساد فى الإستدلال .