الطعن رقم 1656 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية حالة سائقى السيارات من الفئتين أ - ب - نقلهم من خدمة البوليس إلى مصلحة السكة الحديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السيدين الإمام الإمام الخريبى وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعول عليه في تسوية حالات سائقي السيارات الحكومية من الفئتين أ - ب- وفقا لأحكام كادر العمال هو الاعتداد بتاريخ بدء تعيينهم في خدمة الحكومة ولا عبرة بما تذهب إليه الحكومة من قصر تسوية حالتهم على المدة التالية لتاريخ نقلهم من خدمة البوليس إلى مصلحة السكة الحديد بحجة أن قواعد ذلك الكادر لم تكن لتسرى عليهم وهم في وظائفهم بالبوليس بوزارة الداخلية لأنهم كانوا خاضعين لكادر خاص بهم وافق عليه مجلس الوزراء في 4 من سبتمبر سنة 1943 وذلك يستدعى إسقاط مدة خدمتهم السابقة على التحاقهم بمصلحة السكة الحديد عند حساب التسوية، لا عبرة بذلك لأن قواعد كادر العمال لا تؤيد هذا القول بل توجب، أيا كانت الفئة التي ينتمي إليها السائق، حساب أجرته وتدرجه بالعلاوات ابتداء من تاريخ تعيينه في وظيفة سائق سيارة بالحكومة بغض النظر عن نوع وظيفته، مدنية كانت أو عسكرية إذ جاء النص عاما غير محدد لنوعها وغير مشترط وجوب انطباق أحكام كادر العمال عليه وهو في وظيفته السابقة لأن المراد هو إجراء التسوية وتحديد الأجر وفقا لقواعد الكادر بمراعاة مدة خدمته السابقة إطلاقا أما استحقاقه الأجر بعد التسوية المذكورة فلا يمكن إلا من يوم نقله للمصلحة المدنية وصيرورته من العمال المنطبق عليهم أحكامه.