الطعن رقم 1441 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لها
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء إذ وافق في 8 من أكتوبر سنة 1950 على رأى وزارة المعارف العمومية قد أقر وضع الحاصلين على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العليا في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف وذلك بلا قيد ولا شرط وهو بموافقته على رأى وزارة المعارف قد أطرح اقتراح اللجنة المالية بأجزائه وليس لوزارة المالية بعد ذلك وهي سلطة أدنى من مجلس الوزراء أن تضمن كتابها الدوري قيودا لم ترد في قرار ذلك المجلس فضلا عن أنه لم يوافق عليها وقد تداركت وزارة المالية هذا الخطأ فأصدرت بتاريخ 3 من يناير سنة 1952 الكتاب الدورى رقم ف 234-3/53م8 وذكرت فيه أن النص الوارد في كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234-3/53 الصادر في 8 أكتوبر سنة 1950 بشأن نقل الموظفين الحاصلين على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العليا الذين يشغلون درجات أقل من السادسة إلى هذه الدرجة عند وجود خلوات.... الخ - هذا النص لم يرد أصلا في قرار مجلس الوزراء ولذلك تحيط وزارة المالية وزارات الحكومة ومصالحها علما بأنها ترى حذف هذا النص من الكتاب الدوري سالف الذكر.