⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1437 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار لجنة الفصل في الطعون
⚖️ قراراتها
⚖️ توافره ولو كان عقد الشراء غير مسجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شبهة في أن لجنة الفصل في الطعون المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ هي هيئة إدارية خصها القانون بالنظر في الطعون التي تقدم في كشوف المرشحين للعمدية ومن لهم حق اختيار العمدة وهى مسائل إدارية بطبيعتها، وهى بحكم تشكيلها وطبيعة تكوينها لجنة إدارية فقرارتها والحالة هذه قرارات إدارية نهائية تكون قابلة للطعن بدعوى الإلغاء أمام هذه المحكمة طبقا للفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يكفى أن تقوم دلائل ظاهرة على ملكية نصاب العمدية وعلى أن العقود حتى ولو كانت غير مسجلة تصلح لإقامة هذا الدليل الظاهر متى اقترنت بالحيازة ودفع المال ولم يقصد المشرع من اشتراط النصاب المالي فيمن يتولى وظيفة العمدية إلا أن يكون على قدر من الملاءة يتناسب مع مظهر العمدة ويحميه شر الحاجة، ولا يقلل من شرط الملاءة الواجب توافرها فيه عدم تسجيل عقده فورا ومن ثم يكون قرار لجنة الطعون برفض الطعن في هذا الشأن غير مخالف للقانون.