الطعن رقم 1652 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1951 أنها جعلت سلطة الإدارة التقديرية في الترقية محدودة ومقيدة في حالات ومطلقة في حالات أخرى، فهي محددة في حالات التي تلتزم فيها الإدارة ترقية الموظف بالأقدمية في حدود النسبة المعينة وذلك في الترقية لغاية الدرجة الثالثة إلا حيث يوجد مبرر للتخطي وعندئذ يجب أن يصدر قرار من الوزير المختص يبين فيه أسباب التخطي كما أن سلطتها مطلقة في الترقية إلى تلك الدرجات في غير نسبة الأقدمية وفى الترقيات إلى الدرجة الثامنة فما فوقها، وما يترتب على اختلاف سلطة الإدارة التقديرية على الوجه المبين آنفا اختلاف مدى رقابة هذه المحكمة لقرارات الترقية التي تصدر بالتطبيق التيسير سالفة الذكر، فإذا كانت سلطة الإدارة التقديرية مطلقة أي غير مقيدة بأي حد أو قيد قانوني بل كان الأمر متروكا لمحض ترخصها واختبارها كان قرارها غير خاضع لرقابة هذه المحكمة إلا حيث يكون ثمة انحراف بالسلطة، أم إذا كانت سلطتها محددة مثلا بنسبة معينة للترقية بالأقدمية المطلقة ومقيدة في الوقت ذاته بعدم جواز التخطي إلا لمبرر يصدر من سلطة معينة في شكل مخصوص وبعد إتباع إجراءات مرسومة كان قرار الترقية خاضعا لرقابة هذه المحكمة من حيث مطابقة القانون - فضلا عن الانحراف بالسلطة فتراقب المحكمة مدى التزام القرار لنسبة الأقدمية ولترتيب الدور فيها أو اختصاص السلطة التي أصدرت قرار التخطي والإجراءات التي اتبعت في شأنه والأسباب التي قام عليها ومدى صحتها من حيث الواقع، كما أنه لما كانت جدية هذه الأسباب كمبرر للتخطي تتداخل بحسب مفهوم قواعد التيسير في رقابة شرعية القرار فإن هذه الرقابة تنبسط بحكم اللزوم على تقدير جدية هذه الأسباب، هل هي تافهة لا تبرر التخطي أم جدية حقا فتبرره وذلك بالقدر اللازم لرقابة شرعية القرار في ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لكي يكون الجزاء مبررا لترك موظف في ترقية يستحقها بحكم أقدميته بالتطبيق لقواعد التيسير هو أن يكون لذنب جسيم ارتكبه كفعل عمدي يتصل بالذمة والأمانة أو إخلال خطير بواجبات وظيفته.