الطعن رقم 1225 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ قطعه - الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يعلم المدعى بالقرار المطعون فيه ومحتوياته علما يقينيا إلا في يوم معين فمن هذا التاريخ يبدأ احتساب الميعاد المقرر لرفع الدعوى فإذا تظلم في الميعاد طالبا تصحيح الوضع الخاطئ الذي ترتب على القرار المطعون فيه فيكون الميعاد طبقا لنص المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ستين يوما من تاريخ انتهاء الأربعة الأشهر التالية لتقديم التظلم دون رد وقد رفعت الدعوى قبل انقضاء هذا الأجل ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ترك المدعى في الترقية إلى الدرجة الثالثة في القرار المطعون فيه لم يكن لنقص في كفايته الذاتية أو لأن من رقوا أكفأ منه من هذه الناحية بل كان راجعا إلى تأخير تسوية حالته ولا ريب أن هذا السبب مخالف للقانون لأن أقدمية المدعى في الدرجة الرابعة قد تحددت طبقا لحكم صادر من هذه المحكمة بالتطبيق لقواعد المنسيين فأصبحت أقدميته فيها حقا مكتسبا له لا يجوز المساس به وبالتالي لا يجوز تركه في ترقيات تمت بالأقدمية على وجه يخل بحقه المكتسب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه - الذي لا جدال في أنه صدر على أساس الأقدمية قد خالف القانون إذ أهدر حق المدعى المكتسب في أقدمية الدرجة الرابعة ورقى زملائه الذين يلونه فيها.