الطعن رقم 1427 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عمر لطفي وبحضور محيى الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قواعد الإنصاف واجبة التطبيق بغير قيد ولا شرط على من كان من الموظفين شاغلا وظيفة عند صدورها أو من عين منهم بعد ذلك، وهذا التطبيق غير معلق على وجود درجات بالميزانية تتفق ومؤهلاتهم أو اعتماد مالي يواجه ما يترتب على تطبيق قواعد الإنصاف. وكذلك استقر قضاؤها على أن حملة المؤهلات التي قدرتها قواعد الإنصاف يستحقون الرواتب والدرجات المقررة لها أيا كان العمل والوظيفة التي يشغلونها أي سواء كانت تتفق أو لا تتفق مع مؤهلاتهم. أما الكتاب الدوري رقم 234/1/302 الصادر من وزارة المالية في 9 من ديسمبر سنة 1944 فإنه لم يعرض لقواعد الإنصاف بتعديل أو تقييد ذلك أنه يوجه دعوة إلى الوزارات والمصالح بمراعاة عدم تعيين ذوى المؤهلات إلا إذا وجدت بالميزانية درجات تتفق ومؤهلاتهم وهى في حقيقتها تأييد لهذه القواعد فإذا ما عين موظف من ذوى المؤهلات في درجة أقل من درجته وجب مع ذلك منحه الدرجة المقررة لمؤهله وراتبها إعمالا لقواعد الإنصاف.