الطعن رقم 658 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمته - اتهام
⚖️ توجيه الإتهام لاول مرة أمام لجنة الشياخات - لا يجوز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان اتهام المدعى اتهاما أبدى لأول مرة في جلسة المحاكمة أمام لجنة الشياخات فهو إجراء غير سيلم إذ كان يتعين إعلان المدعى به قبل الجلسة - ثم هو بعد ذلك اتهام لم يسبقه تحقيق قانوني صحيح بمقدماته وكفالاته وضماناته من حيث سؤال المدعى عنه ومواجهته به وتمكينه من الدفاع عن نفسه وغير ذلك من مقتضيات حق الدفاع، يضاف إلى ذلك أنه اتهام بغير دليل فقد بان من الإطلاع على محضر الجلسة أنه لا مأمور المركز ولا عضو المركز قدم إلى اللجنة برهانا على ما وجهه كل منهما إلى المدعى ولذلك لم يكن جائزا أن تجعل اللجنة من هذا الاتهام المقحم العاطل من الدليل سببا من الأسباب التي كونت بها عقيدتها وبنت عليها قرار الفصل .