الطعن رقم 482 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التدرج في الجزاء الإداري الذي يوقعه المدير على العمدة والتدريج فيما يجوز للجنة الشياخات أن توقعه من جزاءات يدل على أن المشرع قصد أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ ولا يمكن أن يقصد المشرع إلى إعطاء لجنة الشياخات سلطة فصل العمدة مهما تكن التهمة الموجهة إليه أو مهما يكن الخطأ الذي وقع منه - وقد بان من ظروف اتهام المدعى في القضيتين المنسوبتين إليه أن هذا الاتهام لم يكن يبرر فصله من وظيفته ومتى كان القرار المطعون فيه قد استند فيما استند إليه من أسباب الفصل - إلى ما اتهم به المدعى في هاتين القضيتين فإن في ذلك عدم ملاءمة ظاهرة في القرار مما يجعله مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.