الطعن رقم 44 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ درجات
⚖️ الثامنة الكتابية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن لكل وظيفة درجة بحسبان أن الوظيفة هي العمل والولاية، والدرجة هي الأجر والمقابل المالي وأن ما يطرأ على درجة الوظيفة من رفع لا يفتح باب الاختيار من جديد، ومن ثم فإن المطعون في ترقيته هو وحده صاحب الحق في الدرجة التي رفعت إليها وظيفته التي يشغلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدرجة التي رقى إليها المدعى خاصة بوظيفته التي يشغلها من أول يونيه سنة 1944 وليست درجة ترقية عادية تجرى في شأنها قواعد الأقدمية أو المفاضلة والاختيار فإذا ما رقى إليها شاغل الوظيفة التي خصصت لها فليس في الأمر تخط أو ترك للمدعى يستوجب صدور قرار من الوزير يبين أسبابه.