⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-4-1 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المشترى - ايداع الثمن
⚖️ الثمن واجب الايداع
⚖️ دعوى الشفعة - اجراءات دعوى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون علها الاولى اقامت الدعوى رقم 128 سنة 1975 مدنى كلى بورسعيد ضد الطاعن والمطعون عليه الثانى للحكم باحقيتها فى ان تأخذ بالشفعة الحصة المبيعة من المطعون عليه الثانى الى الطاعن وقدرها 8/11 من 24 على الشيوع فى المنزل الموضح بالصحيفة لقاء الثمن المودع وقدره 1200 وتلسيم هذه الحصة اليها لانها شريكة فى الشيوع فى هذا المنزل . دفع الطاعن بسقوط القح فى الشفعة لان المطعون عليها الاولى لم تودع الثمن قبل رفع الدعوى ، ولان الثمن الذى اودعته اقل من الثمن المسمى فى العقد المشهر والذى كلن يجب عهليها ايداعه حتى ولو ادعت صوريته . وفى 21/11/1975 رفضت المحكمة هذا الدفع وحكمت للمدعية بطلباتها ز استأنف الطاعن والمطعون عليه الثانى هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 سنة 16 ق الاسماعيلية ( مأمورية بورسعيد) وبتاريخ 12/2/1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعنت وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطاعن ينعى بسببى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بسقوط حق الشفعة عملا بنص المادة 942/2 من القانون المدنى والتى تسلتزم لقبول دعوى الشفعة ان يودع الشفيع الثمن المسمى فى العقد ولو ادعى صوريته على ان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى ولما كان الثابت ان الشفيعة لم تودع الثمن المسمى فى العقد الشمهر والذى استمدت منه علمها بالبيوع وقدره 2500ج وانما اودعت الثمن الذى ذكر ى طلب شهر العقد وقدره 1200ج والذى لم يقصد به الا التخفيف من رسم التسجيل كما انها لم تودع هذا الثمن الا بعد رفع الدعوى بدلل عدم ذكر رقم يومية ايداعه بصحيفة الدعوى وترك مكان هذا الرقم شاغرا الى ان تم اعلان الصحيفة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى رغم ذلك بقبول دعوى الشفعة دون ان يتحقق من الثمن الحقيقى ومن وت ايداعه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان المادة 942/2 من القانون المدنى تنص على أن " وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ هذا الاعلان ( اعلان الرغبة ) يجب ان يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة ان يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الاخذ بالشفعة" ولما كان هذا النص صريحا فى ان ما يجب ايداعه هو كل الثمن ولو كان صوريا بعد قيدا لا يحتمله النص ولما كان استخلاص الثمن الحقيقى وقت ايداعه هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة ، وكان الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - قد قررا ان " المكدعى عليهما الاول والثانى ذكرا ثمنا للصفقة المشفوع فيها مرة 1200 وذلك فى الطلب المقيد تحت رقم 101 فى 23/5/1974 ومرة اخرى ذكرا نفس الثمن فى الطلب الرقيم 54 فى 3/2/1975 مما يوحى بان هذا الثمن الظاهر هو الثمن الواجب على المدعية ايداعه على ذمة دعوى الشفعة دون الثمن الذى ذكره المدعى عليهما فى العقد الذى سجل وقدره 250 ج الامر الذى ينبىْ عن انهما قصدا الى رفع الثمن بغية الوصول الى تعجيز المدعية عن ولوج دعوى الشفعة وان الثابت ان الايداع قد سبق رفع الدعوى بدليل الاسبقية فى الايصال الدال على الايداع وايصال سداد الرسم " وكان هذا النعى اوده الحكم سائغا ويكفى لحلم ما انتهى اليه من ان الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع هو 1200 وان ايداعه خزانة المحكمة تم قبل رفع الدعوى اذ كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور يكون على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 942/2 من القانون المدني على أن "وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان (إعلان الرغبة) يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة"، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. ولما كان هذا النص صريحاً في أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فإن اشتراط إيداع الثمن المسمى في العقد ولو كان صورياً يعد قيداً لا يحتمله النص.