⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مساعدة معمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الأستاذ محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما يشترطه البند السابع من كادر سنة 1939 لاستحقاق المدعى الدرجة الثامنة الفنية عند التعيين هو أن تكون له خبره فنية سابقة في العمل الذي يراد إسناده إليه مدة خمس سنوات على الأقل قبل التحاقه بالخدمة، وهذه المدة ليست إلا مؤهلا للصلاحية للتعيين في الدرجة الثامنة مقابل الشهادة الدراسية الفنية وتغنى عنها، وقد هدف قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1946 إلى تسوية ماهيات مساعدي المعامل الموجودين في الدرجة الثامنة الفنية إعمالا للقاعدة الواردة بكادر سنة 1939 المشار إليها في حقوقهم، وإن كانوا قد عينوا قبل صدور ذلك الكادر، والتي تجعل من الخبرة الفنية التي مدتها خمس سنوات مؤهلا للتعيين في الدرجة الثامنة الفنية بمرتب ستة جنيهات وذلك باستحقاقهم ستة جنيهات شهريا ابتداء من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات في الخبرة الفنية - يزاد بعد ذلك بالعلاوات المقررة قانوناّ، على أن لا يصرف فرق عن الماضي، ولا يترتب على ذلك تعديل في الأقدمية ومن ثم فلا محل لتطبيق قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية ولا لتوافر سن معينة في الموظف خلال المدة المحسوبة.