الطعن رقم 1403 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إلي درجة وظيفة في قسم آخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم والإمام الإمام الخريبى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المصرف المالي لمرتب المطعون فيه هو إحدى الدرجات الرابعة بأقلام المحضرين فإن ذلك لا يجعله من عدادهم لما هو ثابت من ملف خدمته واعترافه بالجلسة بأنه لم يكن يوما ما محضرا وأنه ظل موظفا بالقسم المدني منتدبا للتفتيش بأقلام الكتاب. ولذلك ما كان يجوز ترقيته إلي الدرجة الثالثة المخصصة للمحضرين المتنازع عليها بحجة سبق ترقيته على إحدى الدرجات الخامسة والرابعة بأقلام المحضرين لأن هذه الترقية لا تؤثر على طبيعة وظيفته بجعله محضرا من الوجهة القانونية.