الطعن رقم 1299 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها كاملة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الأستاذ على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج والأستاذ حسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وقد كان موظفا بالحكومة وقت نفاذ قواعد ضم المدد التي احتواها قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 فقد اكتسب حالة قانونية في ظل أحكام هذا القرار تعطى له الحق في الإفادة من أحكامه بأن تحسب له مدد خدمته السابقة على الأسس المبينة فيه إن توافرت فيه شروطه.