الطعن رقم 1009 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم والإمام الإمام الخريبى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تسوية حالة المدعى وضع خاص لا يكسبه أي حق ويجوز للجهة المختصة بل يجب عليها أن تصحح وضعه طبقا للقانون الذي يستمد منه حقه دون القرار التنفيذي ومن غير أن تتقيد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة لأن تسوية الحالة خطأ نتيجة عدم تحرى الدقة في تطبيق القانون لا يكسب المدعى حقا لأن أساس حقه هو القانون لا القرار الصادر تنفيذا له.