⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كادر عمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إمتحان - إثبات أدائه
⚖️ الحروف التي تحتاج الي دقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الأستاذ على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وقد خلا ملف خدمته مما يدل على أنه أدى امتحانا ونجح فيه عند بدء إلحاقه بالخدمة كبراد في 16 من فبراير سنة 1931 فلا يجديه التحدي بما ورد بمنشور المدير العام لمصلحة السكك الحديدية الصادر في 19 من فبراير سنة 1947 من أن "العمال الذين لم يعثر في ملفات خدمتهم على ما يثبت أنهم أدوا الامتحان عند عمل تسوياتهم الأولى وثبت لدى رئيس المصلحة المختصة وتحت مسئوليته فيما يعد بصفة قاطعة أنهم أدوا الامتحان عند دخولهم الخدمة وتقدمت الأقسام التابعون لها بتسويات معدلة على أساس منحهم أجرا قدره ثلثمائة مليم يوميا تتخذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذه التسويات المعدلة طالما أنها مطابقة لأحكام الكادر" كما لا يجديه استناده إلى ما ورد بكتاب السكرتير العام لمصلحة السكك الحديدية المؤرخ 29 من يونيه سنة 1947 والمرسل لفروع المصلحة كلها من أن "العرف قد جرى على أن لا يلحق أي عامل بالمصلحة إلا بعد أدائه امتحانا فنيا في الصناعة التي يباشرها فإن خلا ملف الخدمة مما يثبت أداء هذا الامتحان فمن كان أجره اليومي في بدء الخدمة ثمانين مليما أو أكثر يعتبر أنه دخل الخدمة بامتحان بشرط أن يقر رئيس المصلحة بحصول الامتحان ومن أعطوا أجرا يقل عن ذلك في بدء خدمتهم تفحص حالة كل منهم على حدة" ذلك أن العبرة في أداء الامتحان بحقيقة الواقع وقد خلا ملف الخدمة مما يثبت أداء الامتحان، لا بإقرار من رئيس المصلحة بحصوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد كادر العمال تقضى باعتبار الحرف المبينة بالكشف رقم 6 الملحق به وبينها حرفة البرادة من الحرف التي تحتاج إلى دقة والتي يستحق الصانع فيها أجرا يوميا مقداره 300 مليم من تاريخ التعيين في درجة صانع دقيق 240 - 400 مليم تزاد بطريق العلاوات الدورية إن دخل الخدمة بامتحان سواء أكان حاصلا على الشهادة الابتدائية أو غير حاصل عليها، فإن دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها تفترض له مدة خدمته كصبي ثماني سنوات ويوضع من التاريخ التالي لانقضاء هذه السنوات الثمانية في درجة صانع غير دقيق وقد رأت وزارة المالية، استنادا إلى ما منحت من سلطة الاستثناء من قواعد كادر عمال اليومية، تسوية حالة الصانع الذي دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية أسوة بمساعد الصانع أي يفترض منحه 300 مليم في درجة صانع دقيق 240 - 400 مليم من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات تامة من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية.