⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 457 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانونها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم والإمام الإمام الخريبى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 93 لسنة 1950 نص في مادته الثالثة والعشرين على أن "يستمر العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في الجامعة ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه" وينبني على ذلك وجوب احترام السلطة التنفيذية "وزير المعارف العمومية" لكافة المراكز القانونية التي كسبها أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفون في ظل القوانين واللوائح الخاصة بالمعاهد المندمجة ومن بينها المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية وعدم المساس بها بأية صورة لأن اختيار المشرع لهذا السبيل في إنشاء الجامعة قد أغلق باب الاختيار على السلطة التنفيذية بالنسبة لمن كان بالمعهد من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين والطلاب وذلك للاعتبارات التي دعت إلى اتخاذ المعهد نواة للكلية ولذلك وجب الاحتفاظ لهم بالمراكز القانونية التي اكتسبوها وهم بالمعهد ونقلهم بحالتهم التي كانوا عليها به إلى الجامعة.