⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه
⚖️ صحته - إفتراض ذلك
⚖️ قراراته
⚖️ إحالته الي المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في القرارات الإدارية صحتها وعلى من يطالب بإلغائها أو بتعويض عنها إثبات مخالفتها لقاعدة قانونية أو إثبات ما شابها من إساءة استعمال السلطة وإلا ظلت بمنجاة عن الطعن فيها - ولم يقدم المدعى أي سند أو دليل على صحة زعمه فلم يكن الباعث على فصله التشفي والانتقام وإنما كان لأسباب تضمنها ملف خدمته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكومة وقد رأت أن المدعي ليس بعيدا عن مواطن الشبهات ففصلته لم تجاوز حكم القانون إذ يحتم واجب الوظيفة على الموظف أن يكون بمنأى عن الشبهات وإلا فللجهات الإدارية في حدود سلطتها العامة إحالة موظفيها إلى المعاش قبل بلوغ سن التقاعد ما دام الفصل قائما على سبب صحيح يبرره وخاليا من شائبة إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار مجلس الوزراء بتسوية معاش المدعى ككل قرار إداري - لمحكمة القضاء الإداري الرقابة على صحة قيام أسبابه وتكييفها القانوني فلا يملك مجلس الوزراء أن يخالف الواقع ويغير من صحة قرار إداري خاطئ مؤسساّ على ذلك نتائج وإلا اعتبر قراره الجديد الذي اتخذ استنادا إلى وقائع غير صحيحة باطلا لانعدام سببه كما لا يملك مجلس الوزراء تقرير مسئولية الحكومة على خلاف أحكام القانون.