الطعن رقم 585 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اعتداد بما يستند إليه المدعى من وجوب ترقيته إلى درجة تذكارية أثناء وجوده في البعثة كما لو كان قائما بعمله في الجهة التي هو تابع لها عملا بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 مارس سنة 1946 حتى يظل سابقا للمطعون عليه في الأقدمية - لأنة فضلا عن أن المدعى تراخى في المطالبة بحقه المذكور من يوم ترقية زميله حتى صدور القرار المطعون فظل في أقدمية تالية للمطعون عليه، فإن شرط التمسك بذلك اتحاد المؤهلات التي يحملها كل من عضو البعثة وزميله الذي رقى واتحادهما أيضا في الأقدمية الأمر غير المتوافر في حالته.