⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 513 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: درجة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة - إستحقاقها طبقا لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام أن الحكومة لا تجادل في أن الدرجة التي شغلها المطعون في ترقيته هي درجة رابعة مخصصة لوظيفة مراقب المشتريات بإدارة المخازن وهى إحدى وظائف الكادر الكتابي التابع للإدارة المذكورة التي ينتمي إليها المدعيان وكان المدعى الأول مستحقا للترقية إليها طبقا للفقرة (هـ) من البند العاشر من قواعد إنصاف المنسيين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن توزيع الدرجات من السادسة إلى الرابعة مناصفة بين الجامعيين وغير الجامعيين مقصور بحسب قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 على الدرجات الإدارية والفنية فقط، أما الدرجات الكتابية فليس هناك نص على توزيعها بين الجامعيين وغير الجامعيين على أساس نسبة معينة وذلك فيما عدا الدرجات الكتابية المرفوعة في التنسيق. وإذ كانت الدرجة المتنازع عليها كتابية وليست من الدرجات المرفوعة في التنسيق فإن حكم التوزيع بين الجامعيين وغيرهم لا يسرى عليها - ولما كان من المنسيين الذين استوفوا شروط الفقرة (هـ) من البند العاشر من قواعد إنصاف المنسيين في 7 فبراير سنة 1944 فهو أولى من زميله بالدرجة بحكم أن ترقيته حتمية وواجبة بحكم الفقرة (هـ) سالفة الذكر في حين أن ترقية زميله إلي الدرجة المذكورة بحكم أقدميته جوازية فقط.